قانون الترقية الى رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك (باحث) على أساس البحث العلمي
يقدم المركز القومي للبحوث في دولة فلسطين خدمة الترقيات الى كافة الباحثين و الأكاديميين في مختلف الكليات و الجامعات حول العالم و تخضع الترقيات إلى المواد (8 – 20) ، و إليكم التفاصيل:
المادة (8):
- يجوز للباحث من رتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك أن يتقدم بطلب ترقية إلى الرتبة الأعلى قبل ستة أشهر من استكمال المدة القانونية المشترطة للرتبة الأعلى إذا توفرت فيه الشروط القانونية الأخرى المطلوبة لشغل الرتبة .
- يتقدم الباحث بطلبه إلى رئيس الدائرة مشفوعاً بملخص كامل ومرفقاً معه ما يأتي:
- القسم العلمي الذي ينتمي إليه المتقدم .
- المؤهلات العلمية .
- التخصص الدقيق .
- التاريخ الوظيفي .
- الرتبة العلمية المتقدم لها .
- قائم بالبحوث المقدمة للفحص العلمي .
- قائمة بالرسائل التي أشرف عليها وتم مناقشتها ، وكذلك الرسائل التي يشرف عليها ولم تتم مناقشتها ، على ألا تقل مدة إشرافه عن نصف المدة التي قضاها الطلب في إعدادها ، وأن يكون هذا الإشراف قد تم في أثناء عمله ، وأيضاً الرسائل التي شارك في مناقشتها .
- خمس نسخ من مجمل الإنتاج العلمي ، وخمس نسخ من الكتب .
- بيان تفصيلي بالأنشطة العلمية والتطبيقية .
- كتابة تعهد بعدم استلال أي من أبحاثه المقدمة ، من رسالة الماجستير أو الدكتوراة .
- ترفع توصية الدائرة المختصة مع المستندات والبحوث المقدمة للترقية إلى نائب رئيس البحث العلمي لعرضها على مجلس البحث العلمي للتحقق من توفر الشروط اللازمة للترقية التي ينص عليها النظام ، ورفع التوصية المناسبة لمجلس المركز القومي .
- إذا تمت إجراءات الترقية إلى الرتبة الأعلى فتاريخ الترقية هو التاريخ الذي يتم به انقضاء المدة القانونية .
- في جميع الحالات يصدر مجلس المركز القومي قراره بموضوع الترقية خلال مدة لا تتجاوز ستى أشهر من تاريخ تأليف لجنة تقييم الإنتاج العلمي .
المادة (9): بالإضافة إلى الشروط الأخرى يشترط للترقية :
أولاً: أن يتقدم الباحث بإنتاج علمي منشور يكون فيه إضافة جديدة للعلمل والمعرفة في مجال تخصصه .
ثانياً: تعتمد المبادئ التالية في قبول الإنتاج العلمي المقدم للترقية إذا كانت:
- بحوثاً منشورة ، (أو مقبولة للنشر) في مجالات محكمة معترف بها .
- بحوثاً منشورة ، (أو مقبولة للنشر) في وقائع المؤتمرات المتخصصة التي يقيم البحوث فيها محكمون متخصصون على ألا يزيد ما يحسب منها عن بحث واحد في الترقية لدرجة أستاذ مشارك ، وبحثين لدرجة أستاذ ولمجلس البحث العلمي أن يقرر خلاف ذلك .
- من الكتب العلمية المتخصصة المحكمة .
- من الكتب المترجمة في مجال التخصص ، ولا يحسب للمتقدم للترقية أكثر من كتاب مترجم واحد لكل ترقية ، ويشترط أن يكون موضوع الكتاب المترجم في مجال التخصص الدقيق للباحث وتحقيق المخطوطات النادرة على ألا يقل عدد أوراق كل مخطوطة عن خمس عشرة ورقة ، وألا يزيد ما يحتسب منها ضمن الحد الأدنى المطلوب للتقدم عن مخطوطتين لكل ترقية .
ثالثاً: أن يكون ناجحاً في عمله البحثي ، قادراً على التفاعل ونقل المعلومات وإثارة التفكير العلمي .
المادة (10): يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك ما يلي:
- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل.
- أن يكون قد نشر وهو برتبة أستاذ مساعد إنتاجاً علمياً لا يقل عن سبعة بحوث يكون إثنان منها على الأقل بحثين منفردين .
- ألا يكون قد صدر بحقه إنذار مزدوج أو إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتين من المدة القانونية المطلوبة للترقية ، وفب هذه الحالة يؤجل النظر في الترقية لمدة سنة على الأقل من تاريخ توفر شروط الترقية .
- لا يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أياً من البحوث المستخلصة من رسالتي الماجستير والدكتوراة .
المادة (11): يشترط فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ ما يلي:
- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة خمس سنوات على الأقل في المركز ، وفي حالة تعيينه في المركز أستاذاً مشاركاً منتقلاً من جهة أخرى أو محسوباً له خدمة سابقة ، يشترط أن يكون قد أمضى – حين ترقيته – سنتين على الأقل في رتبة أستاذ مشارك في المركز .
- أن يكون قد نشر وهو أستاذ مشارك إنتاجاً علمياً لا يقل عن سبعة بحوث ، ويكون ثلاثاً منها على الأقل بحوثاً منفردة .
- أن لا يكون قد صدر بحقه إنذار مزدوج أو إنذار نهائي خلال السنتين الأخيرتبن من المدة القانونية المطلوبة للترقية ، وفي هذه الحالة يؤجل النظر في الترقية لمدة سنة على الأقل من تاريخ توفر شروط الترقية .
- لا يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أياً من البحوث التي سبق أن حسبت له في ترقية علمية سابقة أو رتبة أكاديمية أو تلك المستخلصة من رسالتي الماجستير والدكتوراة .
المادة (12): يحق لعضو هيئة البحث العلمي أن يقدم مع إنتاجه العلمي ، تقريراً بما أنجزه من أعمال فنية ومهنية ، يرى أنها تدعم طلب الترقية .
المادة (13): يقدم طلب الترقية للقسم المختص متضمناً سبعة نسخ من الإنتاج العلمي لعرضه على مجلس الدائرة لإبداء الرأي فيه ، عدد الأبحاث المقدمة للترقية لا يقل عن سبع أبحاث وفق البند (ب) من المادة (11) .
المادة (14): تقدم لجنة مكونة من الدائرة المختصة ومدير دائرة البحث العلمي ومختصين تقريراً مشتركاً عن عضو الهيئة للبحث المتقدم للترقية تقيم فيه كفاءته في البحث العلمي وعلاقاته الاجتماعية ونشاطاته الاخرى داخل المركز وخارجه .
المادة (15): ينظر مجلس البحث العلمي في طلب الترقية ، ويتخذ التوصية المناسبة بخصوص الترقية مبيناً الإنتاج العلمي الذي يعتمد للتقييم أو الإطلاع ، ومتضمناً تشكيل لجنة المقيمين ، وعددها ثلاثة مقيمين ، ويرفق به ملخص
للسيرة العلمية والعملية للمتقدم للترقية ، وبيان الرتبة المرشح لها مع الإشارة إلى ضرورة تقديم تقاريرهم خلال أربعة شهور على الأكثر من تاريخ تسلمهم الإنتاج العلمي ، على أن تتضمن هذه التقارير رأيهم بالنسبة للأصالة العلمية للإنتاج وجديته ومستواه العلمي ، بحيث لا يقل التقدير عن جيد جداً والنص بصراحة على مدى استحقاق المرشح للترقية .
المادة (16): عند ورود ردود المقيمين الثلاثة وبعد مرور أربعة أشهر على تاريخ قرار مجلس البحث العلمي بإرسال الإنتاج العلمي للتقييم ، ينظر مجلس البحث العلمي في طلب الترقية من جميع جوانبه المختلفة ، ويتخذ القرار المناسب.
المادة (17): يرفع مجلس البحث العلمي توصيته إلى مجلس المركز للتصديق عليها وإتخاذ القرار المناسب .
المادة (18):
- يتم تبليغ المتقدم للترقية بقرار مجلس المركز في موضوع ترقيته سواء أكان القرار إيجابياً أم سلبياً ، مع ذكر الأسباب إذا كان القرار سلبياً .
- إذا قرر مجلس المركز عدم الترقية أو تأجيلها لسبب ما ، يحق لطالب الترقية أن يتقدم للترقية من جديد بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ القرار ، وذلك وفقاً لإجراءات الترقية المتبعة في المركز .
المادة (19):
لمجلس المركز بناء على إقتراح من مجلس البحث العلمي وتنسيب من رئيس المركز:
- أن يسمى الأستاذ الباحث الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات وأجرى بحوثاً على مستوى فائق شهدت لها بذلك الأوساط العلمية ، أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية ، او الفنية (أستاذاً متميزاً) .
- أن يمنح لمرة واحدة الأستاذ الذي قضى خمس عشرة سنة على الأقل في الخدمة الفعلية في المركز وكان متفوقاً في مجالات البحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية ، واحدة أو أكثر من المكافآت التالية:
- ميدالية ذهبية وفقاً للتصميم الذي يضعه المركز لهذه الغاية .
- إدراج إسمه في لائحة شرف خاصة .
المادة (20):
لمجلس المركز بناء على إقتراح من مجلس البحث العلمي وتنسيب من رئيس المركز تسمية عضو الهيئة البحثية الذي قضى في خدمة المركز مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة الأستاذية وبلغ الستين من عمره (أستاذ مشرف) ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز ، وله ان يستفيد من خبرته في البحث وفي غيره بموافقته وذلك لقاء مكافأة تحدد وفقاً لأحكام نظام الرواتب والعلاوات المعمول به في المراكز .
ملاحظة / تخضع الترقيات الى لجان علمية يعقدها المركز القومي للبحوث مع أصحاب الاختصاص و ذلك لتقييم الأبحاث العلمية المقدمة من خلال اعادة تحكيم آخر 5 أبحاث مع دفع الرسوم لكل بحث.
للتقديم للحصول على ترقية، يرجى التواصل معنا على البريد الالكتروني : info@ajsrp.com
مع تمنياتنا للجميع بمزيد من التقدم،،،